responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 280
مسلم مكلف- رجم بحجارة معتدلة على الظهر والبطن حتى يموت المرجوم، وللزاني غير المحصن جلد مائة للحر وجلد خمسين للرق وإن قل، وتغريب للذكر الحر فقط فيسجن في البلد التي غرب إليها عاما كاملا من يوم سجنه، كفدك وخيبر من المدينة، فإن عاد إلى وطنه قبل مضي السنة أخرج مرة ثانية إلى الموضع الأول أو غيره لإكمال السنة، كما في أقرب المسالك وشرحه وحاشيته.

[مسألة]
يجوز للسيد إقامة الحد على رقيقه الذكر والأنثى بثلاثة شروط:
(الأول) أن لا تكون عنده زوجة أصلا.
(الثاني) أن تكون عنده زوجة هي ملك لسيده، فإن كان عنده زوجة حرة أو أمة لغير سيده فلا يقيم عليه الحد سيده وإنما يقيمه الحاكم.
(والثالث) أن يثبت الزنا على رقيقه بغيره، بأن يثبت بإقراره أو بظهور حمل أو بأربعة عدول ليس السيد أحدهم، فإن كان السيد أحدهم رفع للإمام، كما في أقرب المسالك وشرحه.
[مسألة]
إذا أقر الرجل بعد ولادة زوجته منه بمفسد لوطئه من غير ثبوت له، كأن قال: عقدت عليها عالما بأنها رقيقة أو أنها خامسة فإنه يحد لحق الله ويلحق به الولد، قال النفراوي على الرسالة: وحده ولحوق الولد به مستغرب؛ لأن مقتضى الحد أنه زنا ومقتضى اللحوق أنه ليس بزنا. أفاده الصاوي عن المجموع.
[مسألة]
جاء في موضع من المدونة عن الإمام في المرأة تقيم مع زوجها عشرين سنة فيثبت عليها الزنا، فتنكر وطء زوجها في تلك المدة، ويدعي الزوج وطئها؛ أنها ترجم ولا عبرة بقولها، وفي موضع آخر عنه في الرجل يقيم مع زوجته مدة طويلة ثم تشهد البينة عليه بالزنا، فينكر الإحصان لعدم وطئه زوجته؛ أنه يسقط عنه الرجم ويجلد، ما لم يقر به بعد ذلك أو يولد له منها، ثم اختلف الأشياخ في المحلين؛ فمنهم من حملهما على الخلاف واختلف في تعيين المذهب، فعينه يحيي بن عمر في حكم الثانية وهو المعتمد، وعينه سحنون في حكم الأولى، ومنهم من وفق بينهما، والمعتمد الخلاف كما في الصاوي.
[مسألة]
إذا قالت امرأة: زنيت معه فادعى الوطء والزوجية من غير بينة تشهد له، أو وجدا ببيت وأقرا بالوطء وادعيا النكاح معا، وصدقهما الولي وقالا: لم نشهد؛ حدا إلا أن يكونا طاريين أو يحصل فشو في المسألة الثانية كما في الصاوي.

باب النسب والحدود
(ما قولكم) في شخص وكل آخر على شراء جارية، فاشترى جارية وأرسلها مع رسول، وقال للرسول: أخبر موكلي بأن هذه الجارية ليست هي التي أوصاني بشرائها له، بل اشتريتها لنفسي؛ فتعدى الموكل ووطئها ثم ولدت ولدا؟ فهل يحد ولا يلحق به الولد أم لا حد عليه ويلحق به؟
(الجواب) قيل: إنه يحد والولد رقيق يأخذه الوكيل بغير يمين، وقال البدر القرافي: لا حد عليه؛ لاحتمال كذب المبلغ، وللخلاف في قبول قول المأمور أنه اشتراها لنفسه، وهاتان شبهتان ينفيان عنه

اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست